mercredi 4 mars 2009

مشروع الدستور الليبي الجديد (لما بعد القذافي) : ولاية رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع إمكانية محاسبة الرئيس وعزله

الميثاق الوطني للدولة الليبية

بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجـة:
نعلن نحن الليبيين، أن مجتمعنا مجتمع الحرية، والمساواة، وحكم القانون، والإبداع، والتألق، يتمتع فيه الجميع، دون أي تمييز، بحق الحياة، والحرية، والأمن، والطمأنينة. ونعلن أنه مجتمع الخير، والقيم النبيلة، والسلام مستمدين ذلك من قيمنا الروحية وانتمائنا الحضاري وتمسكنا بالدين الإسلامي الحنيف. إن أبناء الشعب الليبي يتطلعون إلى تأسيس مجتمع إنساني، يشكل جزءاً من مكونات النظام العالمي، نظام يتم فيه نبذ العدوان، والحرب، والاستغلال، والعبودية، والإرهاب، ويقوم على قيم العدالة، والتساوي أمام القانون، وأمام القضاء، وحق تولي الوظائف العامة، ونحرص جميعاً على رفض التمييز ما بين الغني، والفقير، والكبير، والصغير.
السلطة والموارد الطبيعية بيد الشعب، وسيادة الدولة لا تقبل التجزئة، أو التفويض، أو التنازل. إننا نشجب العنف أداة لفرض الأفكار، وننزع إلى التغلب على الخوف، ونتبنى الحوار الديموقراطي أسلوباً للتعايش، وبديلاً عن كافة أدوات القهر، والتسلط، والظلم.
وإننا نسعى إلى خلق مجتمع يتحرر فيه المواطنون من الحاجة حيث يكون المجتمع وليّ من لا وليّ له. وإننا نحترم حياة كل إنسان ونسعى جهدنا لحمايتها، ونعمل على تعزيز حق المساواة أمام القانون، وأن يكون القانون متوافقاً مع أسمى معايير العدالة.
لذلك، وحرصاً منا على المساهمة في ترسيخ سلطة الشعب، ومفهوم الديموقراطية المباشرة، ورغبة منا في إصدار ميثاق وطني يحفظ للأجيال الحاضرة، والمستقبلة مرجعية قانونية، قررنا الاتفاق على الآتــي...

الفصل الأول: (أحكام عامة)
المادة (1) :

الجماهيرية العربية الليبية دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الوطن العربي والقارة الإفريقية، ولا يجوز التنازل عن سيادة الدولة أو أي جزء من ترابها الوطني.
ويحدد بقانون شعار الدولة ونشيدها ورايتها الوطنية.

المادة (2):
القرآن الكريم شريعة المجتمع والإسلام دين الدولة، وتضمن الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائر أديانهم وتكفل إحترام نظم أحوالهم الشخصية.

المادة (2) مكرر:
اللـغة العربيـة هـي اللـغة الرسمـية للدولـة.

المادة (3): نظام الحكم في ليبيا جماهيري، السيادة فيه للشعب، ويحظر تعطيل سلطة الشعب.

المادة (4): معمر القذافي هو القائد التاريخي لثورة الفاتح العظيم ومؤسس النظام الجماهيري. يعتز الليبيون بهذا الدور التاريخي الذي لا يتكرر للقائد معمر القذافي ومساهمته في حماية سلطة الشعب.

المادة (5) : الميثاق الوطني هو المرجعية القانونية العليا، التي تبني عليها التشريعات ويعد باطلاً كل قانون يخالف أحكامه.

المادة (6) : الأسرة أساس المجتمع، ونواته الأولى وتعمل الدولة على تقوية أواصرها ودعم تماسكها بالحفاظ على قواعدها الدينية والاخلاقية.

المادة (7) :
تكون لأحكام المعاهدات الدولية المصادق عليها قوة القانون، وإذا تعارضت نصوص القانون مع النصوص الدولية، فإن السمو يكون للقاعدة الدولية وذلك بشرط عدم تعارضها مع قواعد الدين الإسلامي أو النظام العام، مع مراعاة المعاملة بالمثل.

الفصل الثاني: (الحقوق والحريات العامة)
المادة ( 8 ) :
المواطنون أحرار متساوون في الحقوق والواجبات الأساسية، وتقع باطلة كل الإجراءات والتدابير المنافية لهذه الحقوق. ولكل مواطن الحق في ممارسة كل حقوقه، بما فيها حقوقه السياسية، دون قيد أو شرط، وعلى الوجه الذي ينظمه القانون.

المادة (9)
المواطنون متساوون أمام القانون، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو الجنـس أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو الانتماء الاجتماعي أو لي سبب آخر.

المادة (10) : تنظم الجنـسية بقانون، ولا يجوز إسقاطها أإلا في حالة الخيانة العظمى. كما لا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلاَّ وفقاً للقانون، ويبين القانون حالات تعدد الجنـسية.

المادة (11) : تسليم المواطنين لسلطة أجنبية محظور، كما لا يجوز إبعاد ليبي عن أرض الوطن أو منعه من مغادرته أو العودة إليه، ولكل مواطن – وقت السلم - الحق في التنقل والإقامة في الداخل والخارج.
وينظم القانون، وفقاً لأحكام القانون الدولي، قواعد ابعاد الأجانب.

المادة (12) :
يحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وتحديد القوانين والاتفاقيات الدولية قواعد تسليم المجرمين العاديين.

المادة (13) :
لا جريمة ولا عقوبة إلاَّ بقانون، ولا تجوز معاقبة إنسان إلاَّ على التصرفات والأفعال اللاحقة لصدور القانون، كما لا يجوز إيقاع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة.

المادة (14) :
كل متهم بجريمة يعد بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً في محاكمة عادلة تؤمن له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ولكل متهم حق الاستعانة بمحام يختاره للدفاع عنه. وعلى المحكمة تعيين محام له في حالة عدم اختياره في غير مواد المخالفات.

المادة (15) : لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وينظم القانون شئون القضاء، ودرجات المحاكم، واختصاصاتها، ولا يجوز انشاء محاكم استثنائية.

المادة (16) :
لا يجوز محاكمة أي شخص أو عقابه عن جريمة تمت تبرئته منها من المحاكم الليبية، كما لا يجوز معاقبة أي شخص عن فعل واحد مرتين.

المادة (17) :
لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله أو حبسه أو تفتيشه إلاَّ في الأحوال وعلى الكيفية التي يبينها القانون. ويشترط في غير حالات التلبس الحصول على إذن قضائي مسبق بذلك.
وعلى كافة الجهات التي تتولى القبض إخطار المتهم بأسباب القبض والتحقيق وتمكينه من إبداء دفاعه وإخطار محاميه وذويه، كما عليها تقديمه للجهات القضائية في المواعيد التي يحددها القانون.
ولا يجوز حبس إنسان أو احتجازه في غير الأماكن المحددة بقانون.

المادة ( 18 ) :
يحظر حظراً باتاً المساس بكرامة أي مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه أو إهانته أو تعذيبه نفسياً أو جسدياً أو معاملته بقسوة.
ولا يجوز إجبار المتهم أو المشتبه به على الاعتراف أثناء التحقيق، ولكل منهما الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلاَّ بحضور محاميه، كما أن لكل منهما الحق في أن يظل صامتاً. وأن يتم إبلاغه بحقه، وبعواقب عدم الصمت.

المادة (19) : العقوبة شخصية، فلا يجوز توقيعها على غير الجاني، وتهدف العقوبة إلى الإصلاح والتأهيل، وتحرَّم العقوبات القاسية والمهينة التي تتنافى وشريعة المجتمع والسجن طويل الأمد.
ولا يجوز تنفيذ العقوبات إلاَّ في الأماكن التي يحددها القانون.

المادة (20) :
يكون العفو العام بقانون، أما العفو الخاص فيصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية.

المادة (21)
: لكل شخص الحق في تحترم سلامته الجسدية والنفسية والاخلاقية، ويحظر اخضاع أي انسان لأي تجربة طبية أو علمية دون رضاه.
المادة (22) : للبيوت حرمة، فلا يجوز انتهاكها أو تفتيشها أو دخولها إلاَّ بالكيفية التي ينص عليها القانون وفي الأحوال المحددة فيه، ويكفل القانون كذلك حرمة دور العبادة والرموز الدينية والمؤسسات العلمية والتعليمية.

المادة (23) : سرية الاتصالات والمراسلات مكفولة بمختلف صورها ووسائلها، ويحظر مراقبتها أو اعتراضها أو تأخيرها إلاَّ في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

المادة (24) :
لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والمعتقد الديني، ولكل شخص الحق سواء بمفرده أو مع آخرين، بصورة عامة أو خاصة في ممارسة عباداته وطقوسه الدينية والعقيدة التي يؤمن بها، بما لا يتعارض مع النظام العام.

المادة (25) :
لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه والجهر بها وإذاعتها بكل الوسائل بما في ذلك الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وحرية تلقي المعلومات والأفكار. وتكفل الدولة حرية البحث العلمي وحرية الطباعة والنشر، وذلك دون مساس بالنظام العام وحسن الآداب.
ويحمي القانون الملكية الفكرية، والحقوق الناجمة عن الانتاج العملي أو الإبداع الأدبي والفني.

المادة (26) : للمواطنين الحق في تكوين الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والجمعيات الأهلية للدفاع عن حقوقهم وتنظيم مصالحهم، وللتعبير عن آرائهم تجاه القضايا والسياسات العامة، وينظم القانون كيفية إنشائها والانضمام إليها.

المادة (27) : للمواطن الحق في التجمع السلمي بالطريقة التي يبينها القانون.

المادة ( 28 ) :
التعليم والمعرفة حق للمواطنين جميعاً، تكفله الدولة بإقامة المؤسسات التربوية والثقافية، وهو مجاني في مراحله الأساسية الإلزامية والثانوية.
التعليم العالي والمهني متاح للجميع بالتساوي على أساس الجدارة، وتكفل الدولة المساعدة المالية لغير القادرين. وتعمل الدولة على رعاية النشء وحمايته من الانحراف، وتوفر له التربية الوطنية والدينية والعقلية والبدنية الملائمة لتنمية ملكاته وإبداعاته في مختلف المجالات، وذلك عن طريق ما تنشئه من مؤسسات تعليمية وتربوية عامة أو ما يكون تحت رقابتها من مؤسسات تعاليمية خاصة.

المادة (29) :
الملكية الخاصة مقدسة ومصونة، ولا يجوز نزعها إلاَّ لأغراض المنفعة العامة في الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي يحددها، ويشترط لنزع الملكية التعويض عنها تعويضاً عادلاً وعاجلاً، وتحظر المصادرة العامة للأموال.

المادة (30) :
العمل حق، وهو أساس تنمية الحياة الاقتصادية.
ولكل مواطن الحق في العمل الذي يختاره لنفسه في حدود النظام العام وحسن الآداب.
ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلاَّ في الأحوال التي يبينها القانون لأداء خدمة عامة، وبشرط الحصوله على مقابل عادل، كما لا يجوز تعريضه لممارسات عمل غير منصفة.
وتعمل الدولة على خلق فرص العمل لتضمن للمواطن وأسرته حياة لائقة وكريمة.

المادة (31) : الأسرة هي أساس بناء المجتمع، وترعى الدولة الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويحظر طرد المرأة من العمل لأسباب متعلقة بالحمل أو الولادة، ويكفل القانون حق المرأة في إجازة ولادة.

المادة (32) : لكل طفل الحق في الحماية والرعاية الضرورية لرفاهيته وتطوره الأخلاقي، وأن يكون متحرراً من الاستغلال بمختلف أشكاله.

المادة (33) : لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية الأساسية والغذاء الضروري والسكن الملائم والضمان الاجتماعي، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية المناسبة إذا كان غير قادر على توفيرها لنفسه ولأسرته.
وتكفل الدولة رعاية أسر الشهداء والجرحى أثناء أداء الواجب الوطني وحماية حقوقهم.

المادة (34) : لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات المتوفرة لدى مؤسسات الدولة، ما لم يكن الحصول عليها ضاراً بالأمن الوطني، وله الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى أية مؤسسة خاصة أو أي شخص آخر، والتي يمكن اثبات أنها ضارة بذلك المواطن أو أنها تنتهك حقوقه.

المادة (35) : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونياً بحماية شخصه وأملاكه طبقاً للقانون.

المادة (36) : إن تعداد هذا الميثاق لبعض الحقوق لا ينفي وجود غيرها من حقوق ولا ينتقص منها، كما أن جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان لا يسقطها التقادم.

الفصل الثالث: (تنظيم سلطة الشعب)
المادة (37) : تنظم سلطة الشعب وفق مستويين محلي ووطني.

أولاً: المستوى المحلي:
أ- (المؤتمرات الشعبية الأساسية)
المادة ( 38 ) : المؤتمرات الشعبية الأساسية هي أساس سلطة الشعب، وتختص المؤتمرات الشعبية الأساسية باتخاذ كافة القرارات المنظمة لشؤونها المحلية التي تهم أعضائها مباشرة، كما تسهم في التشريع ووضع السياسة العامة للمجتمع التي يرسمها مؤتمر الشعب العام ويقوم كل مؤتمر شعبي أساسي كل أربع سنوات باختيار مندوب عنه لكل من: المؤتمر الشعبي للبلدية- المؤتمر الشعبي للشعبية- مؤتمر الشعب العام.

المادة (39) : يتم وضع الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وفق الاعتبارات السكانية والجغرافية والموارد الطبيعية، وذلك وفق أحجام مناسبة تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبما لا يتجاوز مائتي مؤتمر شعبي أساسي. ويتم إعادة النظر في الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية كل عشر سنوات وفق التغيرات السكانية.

المادة (40) : لضمان المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين وإتاحة أوسع فرص التعبير أمامهم، يقسم كل مؤتمر شعبي أساسي إلى عدد من المحلات (الكومونات)، بحيث لا يزيد أعضاء المحلة عن ثلاثمائة عضو.

المادة (41) :
المحلة هي تجمع شعبي بالمؤتمر الشعبي الأساسي وتقع في إطاره الجغرافي تهدف إلى تمكين المواطنين من النقاش الواسع والتعبير الواضح في ظروف ملائمة، ويجوز أن يحوي كل مؤتمر شعبي أساسي محلة نسائية أو أكثر بقصد ضمان مشاركة المرأة في الشئون العامة دون خجل أو قمع أو اكراه.

المادة (42) :
تختار كل محلة أمانة لها من بين أعضائها، تكون مهمتها إدارة النقاش واستظهار الارادة الشعبية وصياغتها في صورة قرارات. كما تتولى أمانة الكومونة نقل قراراتها لصياغتها في المؤتمر الشعبي الأساسي.

المادة (43) :
يكون اختيار أمانة المحلة بطريق الاختيار السري المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتعمل أمانة الكومونة على غير سبيل التفرغ.

المادة (44) :
تختص المؤتمرات الشعبية الأساسية باصدار جميع القرارات المتعلقة بالشؤون المحلية والتي لا يتعدى نطاق تطبيقها حدودها الادارية وذلك بما لا يخالف القوانين.
وينظم القانون كيفية ممارسة الاختصاصات الواردة في الفقرتين السابقتين.

المادة (45) :
تجري الانتخابات في المستويات المختلفة بالاقتراع أو التصويت السري المباشر وتحدد أوقات وطريقة إجرائها وإعلان نتائجها وفقا لقانون الانتخابات.

المادة (46) :
جميع المواطنين، رجالاً ونساءً، أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية متى بلغوا الثامنة عشر سنة شمسية ويبين القانون حالات إسقاط العضوية وإجراءات ذلك.

المادة (47) : يختار كل مؤتمر شعبي أساسي أمانة له، وذلك بطريق الاقتراع السري المباشر. وتتكون الأمانة من أمين وعدد مناسب من الأعضاء بما يكفل تسيير أعمال المؤتمر وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعمل أمانة المؤتمر على غير سبيل التفرغ.
ويجوز للمؤتمر عزل الأمانة أو أمينها أو أي من أعضائها في أي وقت. ولا يجوز اختيار من تم عزله إلاّ بعد انقضاء دورتين.

المادة ( 48 ) :
تختص أمانة المؤتمر بتسيير أعماله وبإدارة جلساته وتبليغ قراراته، وتسيير العمل اليومي به ولها بصورة خاصة إعداد جدول أعمال المؤتمر بناءً على اقتراحات أعضاء المؤتمر وما يرد إليها من مؤتمر البلدية أو مؤتمر الشعبية أو مؤتمر الشعب العام وعرضها على المؤتمر لمناقشتها واتخاذ قراراته بشأنها.
وتكون جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية علنية، ما لم تقرر أمانة المؤتمر، لأسباب تقدرها، أو بناءً على تعليمات أمانة مؤتمر الشعب العام، عقد جلساتها سراً. وتتخذ القرارات في المؤتمرات الشعبية الأساسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر.

المادة (49) :
يتم تقسيم البلاد إلى عدد من المناطق الاقتصادية وذلك لأغراض تنموية وتخطيطية، كما يتم تقسيمها الى عدد من الشعبيات والبلديات وفروع البلديات، ويتم وضع الحدود الإدارية للتقسيمات المختلفة وفق الاعتبارات السكانية والجغرافية والموارد الطبيعية أو الاعتبارات الاقتصادية، وذلك وفق أحجام مناسبة تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويتم إعادة النظر في الحدود الإدارية كل عشر سنوات وفق التغيرات.

المادة (50) : ب - (الشعبيات)
الشعبية هي الوحدة الإدارية المحلية وتضم في نطاقها عدداً من البلديات والفروع والمؤتمرات الشعبية الأساسية وتهدف هذه الوحدة إلى تفعيل سلطة الشعب على المستوى المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين تحت إشراف ومتابعة اللجنة التنفيذية العامة.

المادة (51) :
يكون لكل شعبية مؤتمر شعبي يتكون من مندوبي المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للشعبية والذين يجري اختيارهم بطريق الاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء المؤتمرات الشعبية الاساسية، بحيث يكون لكل مؤتمر اساسي مندوب واحد.

المادة (52) : يختص المؤتمر الشعبي بالشعبية بما يلي:
‌أ- الإشراف على سير العمل بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية.
‌ب- اصدار القرارات التنظيمية في المسائل التالية:
(1) الرسوم المحلية وطريقة جبايتها.
(2) اعتماد ميزانية الشعبية المقترحة من المجلس التنفيذي للشعبية، ومتابعة تنفيذ الميزانية وتطابق الصرف مع التشريعات النافذة. واقرار الحساب الختامي للشعبية.
(3) إنشاء وإدارة الطرق والجسور المحلية.
(4) الموارد المائية والصرف الصحي.
(5) الرخص المحلية.
(6) مراقبة الحيـوانات والصحة العامة.
(7) تنظيم الحرس البلدي والأسواق المحلية.

‌ج - إقرار خطة العمل المقدمة من المجلس التنفيذي للشعبية وفقاً لما تحدده التشريعات النافذة، وبما ينسجم مع السياسات التي ناقشتها المؤتمرات الشعبية الأساسية وأقرها مؤتمر الشعب العام.
‌د - اختيار أمانة المؤتمر.
‌هـ - المصادقة على مقترح أمين المجلس التنفيذي بشأن تعيين المجلس التنفيذي للشعبية.
‌و - المصادقة على مشروع ميزانية الشعبية بعد اعتماد اللجنة التنفيذية العامة لمخصصات الشعبية.

المادة (53) :
يختار مؤتمر الشعبية أمانة له، وذلك بطريق الاختيار السري المباشر. وتتكون الأمانة من أمين وعدد مناسب من الأعضاء بما يكفل تسيير أعمال المؤتمر وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعمل أمانة المؤتمر على سبيل التفرغ ويحدد القانون معاملتها المالية.
ويجوز للمؤتمر بقرار مسبب عزل الأمانة أو أمينها أو أي من أعضائها في أي وقت وينظم القانون طرق الاختيار والعزل أو الإعفاء وإجراءاته وكيفية الطعن فيها.

المادة (54) : يكون لكل شعبية، مجلس تنفيذي، يتكون من أمين المجلس التنفيذي (أمين الشعبية أو المحافظ) وعدد من الأعضاء وفق القطاعات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين. ويمارس المجلس عمله لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وذلك على سبيل التفرغ ويحدد القانون معاملته المالية.

المادة (55) :
يتم انتخاب أمين المجلس التنفيذي للشعبية (أمين الشعبية أو المحافظ) عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر. يختار أمين المجلس التنفيذي للشعبية أعضاء المجلس التنفيذي للشعبية من ذوي الكفاءات المناسبة ويعتبر تعيينهم نافذا بعد مصادقة مؤتمر الشعبية عليه. وفي حال الاعتراض على تعيين عضو أو أكثر يقوم أمين المجلس التنفيذي للشعبية بترشيح البديل خلال شهر من تاريخ الاعتراض ويكون هذا الترشيح نهائيا. لأمين المجلس التنفيذي للشعبية إعفاء أو عزل أي من أعضاء المجلس التنفيذي مع إخطار مؤتمر الشعبية بقراره وترشيح البديل في فترة لا تتجاوز شهرا.

المادة (56) :
أمين المجلس التنفيذي للشعبية (أمين الشعبية أو المحافظ) هو المسئول التنفيذي الأول بالشعبية وهو مسئول عن تنفيذ خطة العمل المعتمدة ووفقا للميزانية الصادرة عن اللجنة التنفيذية العامة والتشريعات النافذة. يتولى أمين المجلس التنفيذي للشعبية قيادة العمل التنفيذي بالشعبية في القطاعات المحددة وفقا للتشريعات النافذة من خلال المجلس التنفيذي للشعبية وبما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية وتقديم الخدمات بكفاءة.

المادة (57) : المجلس التنفيذي للشعبية هو الجهاز الإداري الأعلى بالشعبية، ويخضع لإشراف ومتابعة اللجنة التنفيذية العامة، ويتولى الاختصاصات التالية:
(1) تنفيذ قرارات مؤتمر الشعبية.
(2) إعداد مشروع ميزانية الشعبية طبقاً لخطة العمل التي يقررها مؤتمر الشعبية، ويتم إقرار الميزانية من قبل مؤتمر الشعبية ويخضع لإعتماد اللجنة التنفي>ية العامة.
(3) إعداد مشروع الحساب الختامي للشعبية.
(4) تنفيذ الاختصاصات التي تفوضها إليه اللجنة التنفيذية العامة.

المادة ( 58 ) : يكون لكل شعبية ميزانية مستقلة وتتكون مواردها مما يلي:
1. مخصصات الشعبية من الميزانية العامة.
2. الرسوم ومقابل الخدمات المحلية.
3. الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة.

وتعد ميزانية الشعبية وتقفل حساباتها الختامية وفق النظم المعمول بها في الدولة.

المادة (59) : يتم تقسيم كل شعبية إلى عدد من البلديات بحيث تضم كل بلدية مؤتمراً شعبياً أساسياً واحداً على الأقل.

المادة (60) :
تختص البلدية بالشئون البلدية المحلية، وتتكون كل بلدية من عدد من الفروع والمحلات، ويكون لكل محلة أمين تنفيذي (مختار محلة) يتم تعيينه بقرار من أمين الشعبية وفقاً لاعتبارات الكفاءة ونظام المنافشة.وتنظم البلديات بقانون خاص.

المادة (61) : يكون لكل بلدية مؤتمر شعبي يتكون من مندوبي المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للبلدية ويجري اختيار هؤلاء عن طريق الاقتراع السري المباشر.

المادة (62) : يختار المؤتمر الشعبي للبلدية أمانة له وذلك بطريق الاختيار السري المباشر، وتتكون الامانة من أمين وعدد مناسب من الاعضاء بما يكفل تسيير أعمال المؤتمر وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعمل أمانة المؤتمر على غير سبيل التفرغ.
ويجوز للمؤتمر بقرار مسبب عزل الامانة أو امينها أو أي من اعضائها في أي وقت وينظم القانون طرق الاختيار والعزل أو الأعفاء وإجراءاته وكيفية الطعن فيه.

المادة (63) :
يكون لكل بلدية مجلس تنفيذي يتكون من أمين المجلس التنفيذي (العمدة) وعدد مناسب من الأعضاء بما يكفل تسيير أعمال البلدية ويمارس المجلس عمله على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون معاملته المالية.

المادة (64) : يتم انتخاب أمين المجلس التنفيذي للبلدية (العمدة) عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر. يختار أمين المجلس التنفيذي للبلدية (العمدة) أعضاء المجلس التنفيذي للبلدية من ذوي الكفاءات المناسبة ويعتبر تعيينهم نافذاً بعد مصادقة المؤتمر الشعبي للبلدية عليه.
وفي حالة الأعتراض على تعيين عضواً وأكثر يقوم أمين المجلس التنفيذي للبلدية بترشيح البديل خلال شهر من تاريخ الاعتراض ويكون هذا الترشيح نهائياً.
لأمين المجلس التنفيذي للبلدية اعفاء او عزل ايا من اعضاء المجلس التنفيذي للبلدية مع إخطار المؤتمر الشعبي للبلدية بقراره وترشيح البديل في فترة لا تتجاوز شهراً.

ثانياً: المستوى الوطني
المادة (65) : أ- (الهيئة التشريعـية)
تتكون الهيئة التشريعية على المستوى الوطني من مجلسين: مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية.

المادة (66) :
1- (مؤتمر الشعب العام)
مؤتمر الشعب العام هو ملتقى المؤتمرات الشعبية الأساسية في الجماهيرية العربية الليبية، ويختص برسم السياسة العامة للدولة، كما يختص (مع مراعاة احكام المادة "56") بسن القوانين المنظمة لحياة المجتمع مستلهما مناقشات المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك فيما لا يدخل في الاختصاصات المحلية للشعبيات المحددة في القانون.

المادة (67) :
يتكون مؤتمر الشعب العام من مندوبي المؤتمرات الشعبية الأساسية وبواقع مندوب واحد لكل مؤتمر شعبي أساسي. ويتم اختيار أعضاء مؤتمر الشعب العام بالاقتراع السري المباشر في اليوم الأخير لانعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية في سنة الاختيار، ويحدد ذلك بقرار من لجنة الانتخابات.
ويمارس أعضاء مؤتمر الشعب العام عملهم على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويحدد القانون معاملتهم المالية.

المادة ( 68 ) : يكون لمؤتمر الشعب العام أمانة تتكون من أمين وعدد من الأعضاء يختارهم المؤتمر بطريق الاختيار السري المباشر من بين أعضائه ويحدد القانون طرق الترشيح واختصاصات أمين المؤتمر وأعضاء الأمانة.
وتباشر الأمانة عملها على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام.
ويجـوز للمؤتمر بقـرار مسبب عـزل الأمانة أو أمينها أو أي من أعضائها في أي وقت، ولا يجوز إعادة اختيار من تم عزله مرة أخرى إلاَّ بعد دورتين.

المادة (69) : لا يعد انعقاد مؤتمر الشعب العام صحيحاً إلاَّ بدعوة من أمانته أو من ثلث أعضائه وبحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قرارات مؤتمر الشعب العام بالتصويت السري المباشر وذلك بأغلبية الحاضرين، إلاَّ في المسائل التي ينص الميثاق الوطني على وجوب توفر أغلبية خاصة. ويجوز اتخاذ القرارات بالتوافق ما لم يعترض أي عضو على ذلك.

المادة (70) : يتوجب على مؤتمر الشعب العام إحالة جميع مشروعات القوانين والقرارات إلى مجلس القيادة الاجتماعية للنظر فيها وإبداء ملاحظاته بشأنها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إقرارها في المؤتمر.
وينظم مؤتمر الشعب العام بقانون.

المادة (71) :
2- (مجلس القيادة الاجتماعية)
ينشأ وفق هذا الميثاق مجلس يسمى مجلس القيادة الاجتماعية ، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الدولة وصيانة الميثاق الوطني والتماسك الاجتماعي وحماية التقاليد والقيم الثقافية للمجتمع الليبي.
وينظم مجلس القيادة الاجتماعية بقانون.

المادة (72) :
(العـضوية)
يتكون مجلس القيادة الاجتماعية من مائة (100) مندوب يمثلون القيادة الاجتماعية بالشعبيات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة وتنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي تهتم بحماية الميثاق الوطني وتعزيز القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع الليبي وتعزيز حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتم اختيار أعضاء مجلس القيادة الاجتماعية بالاقتراع السري المباشر لمنتسبي كافة هذه التكوينات.
ويجوز لكل جماعة استوفت الشروط المطلوبة التقدم لقبولها ضمن التكوينات المذكورة إلى مجلس الاعتماد، الذي يقرر قبولها من عدمه بناءً على معايير الشفافية والمشاركة ومدى توافرها على آليات التقييم والاستجابة ومدى توافقها وعدم تعارض اهدافها وبرامجها مع قيم الميثاق.
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون المقدمة في قرارات مجلس الاعتماد.

المادة (73)
يتكون مجلس الاعتماد من عدد احدى عشر خبيراً غير قابلين للعزل. يتم اختيار أعضاء أول مجلس اعتماد لمدة سنتين بقرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة بأغلبية أصوات الحاضرين وذلك بالتصويت السري المباشر وذلك بناء على اقتراح من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية. يمارس أعضاء مجلس الاعتماد عملهم على سبيل عدم التفرغ ولا يجوز عزلهم إلا بالطريق التأديبي وذلك عند الإخلال بواجباتهم المنصوص عليها في قانون المجلس ويصدر قرار العزل بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس دون حساب صوت العضو موضوع العزل ويحدد القانون معاملتهم المالية.
بعد نهاية فترة عمل أول مجلس يتم اختيار أعضاء مجلس الاعتماد عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء التكوينات المعـبرة عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والقيادة الاجتماعية. إذا خلا موقع أي من الأعضاء بسبب الوفاة أو التقاعد أو الاستقالة أو العزل لأي سبب ينص عليه قانون المجلس يتم اختيار بديل له يصدر بتعيينه قرار من المجلس ذاته وبالطريقة ذاتها.

المادة (74) : تكـون عضـوية مجـلس القيادة الاجتماعية لـمدة خـمس سـنوات قابـلة للتجـديد مـرة واحـدة.

المادة (75) : يجري اختيار رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ونائبه، وذلك بالاقتراع السري المباشر في جلسة مشتركة لمجلس القيادة الاجتماعية ومؤتمر الشعب العام، وذلك طيلة مدة المجلس، وإذا خلا موقع الرئيس لأي سبب كان حل محله نائبه.

المادة (76) :
ينعقد مجلس القيادة الاجتماعية بدعوة من رئيسه، ولا يعد انعقاده صحيحاً إلاَّ بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات المجلس بالاقتراع السري وذلك بأغلبية الحاضرين.
ما لم ينص الميثاق الوطني على غير ذلك.

المادة (77) : يختص مجلس القيادة الاجتماعية بما يلي:
‌أ- مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي يقرها مؤتمر الشعب العام
‌ب- اقتراح تعديل القوانين.
‌ج- عقد جلسات استماع لأية جهة من اجهزة الدولة ومؤسساتها.
‌د- السعي لحل النزاعات بين المكونات الاجتماعية للمجتمع الليبي.
‌هـ- المشاركة في التعبئة العامة لمواجهة الأزمات وفي حالات الطوارئ.

المادة ( 78 ) : يحق لمجلس القيادة الاجتماعية مراجعة مشروعات القوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام قبل اصدارها، وله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها ان يعترض عليها أويقترح تعديلها، وفي هذه الحالة يعود المشروع إلى مؤتمر الشعب العام لمناقشته مرة ثانية، وليس له ان يسن القوانين أو القرار بالمخالفة لرأي مجلس القيادة الاجتماعية إلا بأغلبية ثلثي الحاضرين، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس القيادة الاجتماعية أن يطلب من رئيسه عدم اصدار القانون، وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية. ولا يصدر إلا إذ وافقت عليه الأغلبية عن طريق التصويت السري المباشر.
ولا تنطبق هذه المادة على القوانين التي تصدر وفقاً لأحكام المادة (52).

المادة (79) : رئيس مجلس القيادة الاجتماعية أو من ينوب عنه يمثل البلاد في المحافل الدولية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المادة ( 80 ) :
يُصدررئيس مجلس القيادات الاجتماعية القوانين والقرارات، وله في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (52) قبل انقضاءثلاثين يوماً من احالة القوانين إليه للاصدار ان يعيدها إلى مؤتمر الشعب العام لقراءة ثانية، فإذا أقرها المؤتمر للمرة الثانية يتعين على رئيس مجلس القيادات الاجتماعية اصدارها فوراً.
وللمؤتمر ان يصدر القوانين بنفسه إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يصدرها رئيس مجلس القيادات الاجتماعية ودون ان يحيلها إلى المؤتمر لقراءة ثانية.

المادة ( 81 ):
لرئيس مجلس القيادة الاجتماعية توجيه خطاب إلى الشعب أو في جلسة مشتركة لمؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية يتناول فيها المسائل والقضايا التي تهم البلاد والمجتمع وتطوره وازدهاره.

المادة ( 82 ) :
يباشر رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ونائبه عملهما على سبيل التفرغ التام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ويحدد القانون حقوقهما ومعاملتهما المالية.

المادة ( 83 ) : يمنح رئيس مجلس القيادة الاجتماعية الأوسمة والنياشين وفق القانون.

المادة ( 84 ) : رئيس مجلس القيادة الاجتماعية هو من يعتمد المبعوثين الليبيين وهو من يقبل أوراق اعتماد المبعوثين الأجانب وعند تمثيله للبلاد في الخارج يتوجب على رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ان يكون مصحوباً بواحد على الأقل من أعضاء اللجنة التنفيذية العامة.

المادة ( 85 ) : لا يجوز عزل رئيس مجلس القيادة الاجتماعية، ونائبه إلاَّ عند الخيانة أو الإخلال الجسيم بالميثاق الوطني.

المادة ( 86 ) :
لا يجوز عزل رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ونائبه إلاَّ بعد اتهام يصوت عليه تصويتاً سرياً مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة، وبموافقة أغلبية ثلثي الحاضرين.

المادة ( 87 ) : تجرى محاكمة رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ونائبه أمام المحكمة الدستورية ويعزل بموافقة أغلبية قضاتها.

المادة ( 88 ) :
ب- (الهيـئة التنفيذيـة)
1- (اللجنة التنفيذية العامة)
اللجنة التنفيذية العامة هي الجهاز التنفيذي الأعلى للدولة المسئول عن تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام. ويناط بها إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

المادة ( 89 ) : اللجنة التنفيذية العامة مسئولة مسئولية تضامنية عن السياسة العامة للدولة أمام مؤتمر الشعب العام. وكل أمين فيها مسؤول عن أعمال أمانته. ويجوز لها أو لأمينها أو أي من أعضائها حضور جلسات مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية والمشاركة في مناقشاتهما، ولمؤتمر الشعب العام حق استجواب اللجنة التنفيذية العامة أو أمينها أو أي من أعضائها.
تتكون اللجنة التنفيذية العامة من أمين وعدد من الأعضاء وفق القطاعات اللازمة لتسيير شئون الدولة وتحدد هذه القطاعات بقرار من مؤتمر الشعب العام.

المادة (90) :
اللجنة التنفيذية العامة هي الجهاز التنفيذي الأعلى للدولة المسئول عن تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام، ويناط إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
ولها إضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا الميثاق:
(1) اقتراح مشروعات القوانين.
(2) اصدار اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية بما لايخالف القانون.
(3) تعيين كبار موظفي الدولة.
(4) التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

المادة (91):
يتم تعيين اللجنة التنفيذية العامة بالإجراءات التالية:
‌أ) يجوز لأي مواطن ليبي لا يقل عمره عن أربعين سنة شمسية تولي وظيفة أمين اللجنة التنفيذية العامة.
‌ب) لرئيس مجلس القيادة الاجتماعية وكذلك لما لا يقل عن عشر أعضاء مؤتمر الشعب العام اقتراح مرشح أو أكثر لتولي وظيفة أمين اللجنة التنفيذية العامة ويقدم الترشيح لمؤتمر الشعب العام.
‌ج) يجري التصويت في مؤتمر الشعب العام على اختيار أمين اللجنة التنفيذية العامة بالاقتراع السري المباشر.
‌د) يشترط لاختيار أمين اللجنة التنفيذية العامة الحصول على أصوات أكثر من نصف أعضاء مؤتمر الشعب العام الحاضرين. وعند فشل أي من المرشحين في الحصول على هذه النسبة في الجولة الأولى من التصويت، توجب إجراء جولة ثانية بين أعلى اثنين تحصلا على أصوات في الجولة الأولى. ويصبح من تحصل على الأغلبية في الجولة الثانية أميناً للجنة الشعبية التنفيذية العامة.
‌هـ) يقوم أمين اللجنة التنفيذية العامة باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية العامة ويتم اعتمادهم من مؤتمر الشعب العام، كما يحق لأمين اللجنة التنفيذية العامة عزل أي منهم أو كلهم واختيار البديل.

المادة (92) :
يجوز لمؤتمر الشعب العام عزل أمين اللجنة التنفيذية العامة بعد استجواب يجريه مؤتمر الشعب العام يثبت من خلاله عدم احترامه لتعهداته او لما أؤتمن عليه أو تقصيره في أداء واجباته أو تعهداته أمام مؤتمر الشعب العام.
وعند عزل أمين اللجنة اعتبرت اللجنة التنفيذية العامة معزولة تلقائياً.

المادة (93) : يجوز لمؤتمر الشعب العام أو أي من أعضائه سؤال أمين اللجنة التنفيذية العامة أو أي من أعضائها أو الاستفسار منهم لإيضاح مسائل معينة ولا يترتب على ذلك عزل اللجنة أو أي من أعضائها أو طرح الثقة فيها.

المادة (94) :
عند عزل اللجنة التنفيذية العامة يحل مؤتمر الشعب العام ويتوجب إجراء اختيار جديد خلال ستين يوماً.
ويستمر مؤتمر الشعب العام واللجنة التنفيذية العامة في أداء مهامهما الادارية، ولا يجوز، خلال هذه الفترة، إصدار تشريعات جديدة أو القيام بأعمال من شأنها المساس بعمل الهيئات العامة أو إحداث تغييرات جوهرية في السياسة العامة للدولة أو تعيين أو عزل كبار الموظفين.

المادة (95) :
يشترط لاستجواب أمين اللجنة التنفيذية العامة وعزله ما يلي:
‌أ) لا استجواب أوعزل لأمين اللجنة التنفيذية العامة إلاّ بعد انقضاء سنة من مباشرته لمهامه.
‌ب) لا يجوز الاستجواب خلال الستة الأشهر الأخيرة لانتهاء مدة مؤتمر الشعب العام.
‌ج) لا يجوز استجواب أمين اللجنة التنفيذية العامة عن الموضوع نفسه لأكثر من مرة.
‌د) لا يجوز إجراء الاستجواب قبل ثمانية أيام من تقديمه.
وينظم الأستجواب بقانون.

المادة (96) :
لا يجـوز عـزل اللجنة التنفيذية العامة إلاّ بعد سماع دفاعها وشرح مواقفها وسياساتها والاّ يتم العزل إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.

الفصل الرابع: (الهيئة القضائية)

المادة (97) :
أ- مــبادئ عـامة

يهدف القضاء، فيما يصدره من أحكام، إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة وحماية المجتمع وحفظ الحقوق والحريات.

المادة ( 98 ) :
القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضمائرهم.

المادة (99) :
القـضاء فـي ليبـيا أربعـة أنـواع:
- القضاء الدستوري، وتتولاه المحكمة الدستورية.
- القضاء العادي، وتتولاه المحكمة العليا والمحاكم العادية.
- القضاء الإداري، ويتولاه مجلس الدولة والمحاكم الادارية.
- القضاء العسكري، وتتولاه المحاكم العسكرية.
ويُنـظم كـل منها بقـانون خـاص.

المادة (100) :
جلسات المحاكم علنية، وتكون سرية في محاكم الأحداث، أو إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية.

المادة (101) : إنشـاء المحـاكم الاستثنائـية محـظور.

المادة (102) : الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يعاقب عليه بالحبس وبالعزل من الوظيفة العامة، إذا كان المتهم موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة.
وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة وفي التعويض العادل.

المادة (103) : يختص القضاء العسكري بمحاكمة الاطر الحربية النظامية دون غيرها وذلك عما يرتكبونه من جرائم عسكرية ونظامية أثناء آدائهم لواجباتهم العسكرية على النحو المبين بقانون العقوبات العسكري وقانون الإجراءات الجنائية العسكري.

المادة (104) :
يبين قانون الإجراءات العسكري أنواع المحاكم العسكرية وترتيبها وطرق تعيين قضاتها وأعضاء النيابة فيها وغيرهم من أعضاء هذه الهيئة كما يبين قواعد نقلهم وتأديبهم.

المادة (105) :
أحكام المحاكم العسكرية ليست نهائية ويطعن في أحكامها امام المحكمة العليا على النحو الذي يبينه القانون.

المادة (106) :
1- (المجلس الأعلى للهيئات القضائية)
ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية يتولى الأشراف على الهيئات القضائية العادية والادارية وإدارة شئونها واقتراح ميزانية الهيئة القضائية وعرضها على مؤتمر الشعب العام وينظم القانون تكوينه وصلاحياته ونظام عمله.

المادة (107) : يتكون المجلس الأعلى للقضاء من:
- رئيس المحكمة الدستورية رئيساً
- أمين العدل عضواً ومقرراً
- رئيس المحكمة العليا عضواً
- رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء
- النائب العام عضواً
- عدد من القضاة، يماثل عدد رؤساء محاكم الاستئناف، يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم.

المادة ( 108 ) :
2- (المحكمة الدستورية)
تنشأ هيئة قضائية تسمى المحكمة الدستورية تتولى الفصل في الدعاوي والطعون الدستورية، وفي المنازعات بين السلطات العامة وتفسير الميثاق الوطني.

المادة (109) :
تتكون المحكمة الدستورية من خمسة عشر (15) قاضياً، غير قابلين للعزل ويتم تعيين قضاة اول محكمة دستورية عليا بقرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك بالتصويت السري المباشر، وذلك بناء على إقتراح أمين اللجنة التنفيذية العامة من بين من ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف. ويعين رئيس المحكمة من بين قضاتها بالاسلوب نفسه.
ولا يجوز عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلاّ بالطريق التأديبي وذلك عند الإخلال بواجباتهم المنصوص عليها في قانون المحكمة ويصدر قرار العزل بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة دون حساب صوت القاضي موضوع العزل.

المادة (110) :
إذا خلا موقع أي من الأعضاء بسبب الوفاة أو التقاعد أو الاستقالة أو العزل أو لأي سبب كان ينص عليه قانون المحكمة، جاز للجمعية العمومية للمحكمة اختيار بديل له من بين من ترشحه الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف، يصدر بتعيينه قرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة وبالتصويت السري المباشر.
سن التقاعد لأعضاء المحكمة الدستورية (70) عاماً.

المادة (111) : يجوز لرئيس مجلس القيادة الاجتماعية أو لمؤتمر الشعب العام أو اللجنة التنفيذية العامة أو للمؤتمرات الشعبية للشعبيات والبلديات أو لأي مؤتمر شعبي أساسي ولكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة الطعن بعدم دستورية القوانين والقرارات أمام المحكمة الدستورية إذا ما تبين أن هذه القوانين أو القرارات العامة قد خالفت الميثاق الوطني أو صدرت عن هيئة غير مختصة أو دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق الوطني.. ويبين قانون المحكمة الدستورية أحوال وطرق وإجراءات ومواعيد الطعن في دستورية القوانين والقرارات العامة.

المادة (112) : يمارس قضاة المحكمة الدستورية عملهم على سبيل التفرغ ويحدد القانون أوضاعهم ومعاملتهم المالية. ولا يجوز لقضاة المحكمة الدستورية ممارسة أية مهنة أو حرفة أخرى.

المادة (113) :
تتخـذ القـرارات فـي المحكمة الدستورية بأغلـبية أعضـاء المحكمة.
واحكام المحكمة الدستورية نهائية وهي ملزمة لكافة المحاكم والهيئات والجهات في الجماهيرية العربية الليبية.

المادة (114) :
3- (المحكمة العليا)
المحكمة العليا هي السلطة القضائية الأعلى للقضاء العادي. وتعتبر المبادئ التي تقررها المحكمة العليا ملزمة لكافة المحاكم العادية والعسكرية.

المادة (115) : تتكون المحكمة العليا من عدد كاف من القضاة غير قابلين للعزل إلا بالطريق التأديبي المنصوص عليه في قانونها، وذلك عند الإخلال بواجباتهم، ويصدر قرار العزل بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة نفسها.
ويتم تعيين أعضاء أول محكمة ورئيسها بقرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية بالأغلبية في جلسة مشتركة بالتصويت السري بناء على اقتراح أمين اللجنة التنفيذية العامة من بين من ترشحه الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف. وعند خـلو أحـد مقاعد القضاة، لأي سبب كان، للجمعية العمومية للمحكمة نفسها اختيار بديل له من بين من ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف، ويصدر بتعيينه قرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة وبالتصويت السري المباشر.
ويمارس قضاة المحكمة العليا عملهم على سبيل التفرغ ويحدد القانون أوضاعهم ومعاملتهم المالية. ولا يجوز لقضاة المحكمة العليا ممارسة أية مهنة أو حرفة أخرى.
سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا هي سبعون عاماً.

المادة (116) :
تتخذ القرارات في المحكمة العليا بأغلبية أعضاء المحكمة وأحكام المحكمة نهائية.

المادة (117) :
النائب العام هو الرئيس الأعلى للنيابة العامة وهو المختص بتحريك الدعوى العمومية عن طريق أعضاء النيابة العامة.
يعين النائب العام من بين أعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة الاستئناف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مؤتمر الشعب العام بناءً على اقتراح رئيس مجلس القيادة الاجتماعية. ينظم قانون القضاة العادي أوضاع النيابة العامة، والشئون المتعلقة بالنائب العام من حيث درجته، وتقاعده، والمؤهلات الواجب توافرها فيه واختصاصاته وصلاحياته.

المادة ( 118 ) :
لا يعتبر إنعقاد المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا او مجلس الدولة صحيحاً إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء في أي منها وتصدر الأحكام بأغلبية أصوات القضاة الحاضرين.

المادة (119) :
4-(مجلس الدولة والمحاكم الإدارية):
مجلس الدولة هو المحكمة الإدارية العليا ويتبعه عدد من المحاكم الإدارية ويبين قانون القضاء الإداري طرق إنشاء هذه المحاكم وترتيبها وشروط تعيين قضاتها وأعضاء النيابة الادارية وغيرهم من أعضاء هذه الهيئة ويبين القانون قواعد نقلهم وندبهم وتأديبهم.

المادة (120) :
يختص مجلس الدولة والمحاكم الادارية بالفصل في المنازعات الادارية بين السلطات العامة للدولة أو بينها وبين المواطنين ويبـين القانون طرق وإجراءات الطعن في الأعمال الإدارية.

المادة (121) : يتكون مجلس الدولة من خمسة عشر 15 قاضياً غير قابلين للعزل إلاَّ بقرار تأديبي وفق قانون المجلس وذلك عند الاخلال بواجباتهم، ويصدر قرار العزل بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويتم تعيين أعضاء أول مجلس ورئيسه بقرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية بالأغلبية في جلسة مشتركة بالتصويت السري بناء على اقتراح أمين اللجنة التنفيذية العامة من بين من ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف. وإذا خلا موقع أي من الأعضاء تقوم الجمعية العمومية للمجلس نفسه بتعيين بديل له من بين من ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف.
سن التقاعد لأعضاء مجلس الدولة سبعون (70) عاماً.

المادة (122) :
يمارس قضاة مجلس الدولة عملهم على سبيل التفرغ ويحدد القانون أوضاعهم ومعاملتهم المالية. ولا يجوز لقضاة مجلس الدولة ممارسة أية مهنة أو حرفة أخرى.

الفصل الخامس: (الاسـس الاقتصاديـة والمالية)
المادة (123) :
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق رفاهية المواطنين والرفع من مستوى معيشتهم على أساس العدالة والتكافل الاجتماعي ويقوم الاقتصاد الوطني على المنافسة الحرة الشريفة بين المواطنين الخالية من الاستغلال.

المادة (124) :
الموارد الطبيعية ملك للشعب ويحدد القانون كيفية استثمارها.

المادة (125) :
لا تفرض الضرائب العامة أو تعدل أو تلغى أو يعفى منها إلاَّ بقانون.
وتهدف الضريبة إلى تحقيق مصلحة المجتمع والحفاظ على توازنه بمشاركة أبنائه في الأعباء العامة وفق قدراتهم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. وتفرض الضرائب بغرض تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات العامة.

المادة(126) :
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون

تتولى اللجنة التنفيذية العامة إعداد الخطة السنوية ومستهدفاتها قطاعيا ومشروع الميزانية متضمناً حجم الموارد والنفقات العامة ومخصصات الشعبيات وشروط وكيفية الانفاق. على أن تقدمها لمؤتمر الشعب العام قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية.
ويجوز لمؤتمر الشعب العام إقرارها أو إعادتها للجنة التنفيذية العامة مشفوعة بملاحظاته عليها لإعادة النظر فيها وعرضها عليه مرة أخرى.
وفي جميع الأحوال تصدر الميزانية بقرار من اللجنة التنفيذية العامة تكون له قوة القانون وفق المشروع الأصلي إذا لم تعتمد بقانون خلال ستين يوماً من تقديمها لمؤتمر الشعب العام.

المادة (127) :
تودع موارد الدولة في مصرف ليبيا المركزي ويبين القانون المالي للدولة كيفية إدارة حساب الدولة.

المادة ( 128 ) :
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي هو المصرف المركزي للدولة يتمتع بالاستقلالية وينظم القانون عمله.

المادة (129) :
يهدف مصرف ليبيا المركزي إلى ضمان النمو الاقتصادي والمستدام من خلال مباشرة وظائفه التالية:-
- وضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
- اصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها.
- إدارة احتياطات الدولة من النقد الاجنبي.
- الاشراف على المصارف والمؤسسات المالية.
- متابعة الدين العام.
- تقديم المشورة للدولة في المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية العامة.

المادة (130) :
للمصرف المركز محافظ وعدد من النواب، يتم تعيينهم بقرار من مؤتمر الشعب العام بناءً على اقتراح مجلس الخبراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتمتعون بالاستقلالية في أداء مهامهم.

المادة (131) :
جـهاز المحاسـبة
جهاز المحاسبة هو أداة متابعة الحسابات العامة لمختلف الأمانات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة وجميع الجهات التي تتلقى أموالاً عامة.
ويهدف جهاز المحاسبة إلى ضمان الإنفاق وفق القانون المالي للدولة والتحقق من مطابقة هذا الاتفاق للتشريعات النافذة. وينـظم جـهاز المحـاسـبة بـقانـون.

المادة (132) :
يدار جهاز المحاسبة عن طريق أمين ونائب له أو أكثر، يتم تعيينهم بقرار من مؤتمر الشعب العام بناءً على اقتراح رئيس مجلس القيادة الاجتماعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وهم مستقلون في أداء واجباتهم وغير قابلين للعزل قبل نهاية المدة.

المادة (133) :
مجلس الخبراء والتنمية المستدامة
ينشأ وفق هذا الميثاق مجلس استشاري يسمى مجلس الخبراء والتنمية المستدامة يختص بتقديم المشورة لكل هيئات الدولة، بما يضمن تكامل واتساق أدوارها، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:
‌أ) بناء ومتابعة رؤية مستقبلية للاقتصاد الليبي وتصحيح مساراتها وفق التغيرات الاجتماعية والتطور الثقافي وغيرها من المؤثرات الهامة الأخرى ذات العلاقة
‌ب) التفكير الاستراتيجي لخلق وتطوير نموذج ليبي مستقل للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية قبل حدوثها واقتراح سبل تلافيها وتقليل مخاطرها.
‌ج) اقتراح السياسات المثلى لإدارة الثروة، وإدارة الموارد الطبيعية، وإدارة المخاطر المحتملة.
‌د) اقتراح السياسات والسُبل المناسبة في كل مرحلة من مراحل التنمية المختلفة لتوزيع الثروة بما يضمن تحقيق التنمية المكانية، والدفع بالعمليات الانتاجية في الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسية المنتجات الليبية في السوقين المحلي والدولي، ويضمن تنوع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي.
‌هـ) اقتراح السياسات والسُبل الكفيلة بتنمية الموارد البشرية من خلال تطوير نظامي التعليم والتدريب والحفاظ على جودة مخرجاتهما؛ ورفع مستوى الرعاية الصحية الأساسية لكل أفراد المجتمع.
‌و) اقتراح السياسات والسُبل المناسبة لإدارة النفقات العامة والاستثمارات في البنية التحتية وفي الداخل والخارج ووضع الضوابط الضرورية لتقليل المخاطر وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاجتماعية.
‌ز) إبداء الرأي في مشروعات القوانين.
وينظم مجلس الخبراء والتنمية المستدامة بقانون.

المــادة (134) :
يتكون مجلس الخبراء والتنمية المستدامة من عدد من الأعضاء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلوم والاختصاصات المختلفة والذين يتميزون بالقدرة على تحريك الطاقات الكامنة وتفعيلها.
يصدر بتعيين أعضاء المجلس ورئيسه قرار من مؤتمر الشعب العام بناء على إقتراح من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية.

المــادة (135) : يمارس رئيس وأعضاء المجلس مهامهم على سبيل التفرغ ويحدد القانون معاملتهم المالية.

المادة (136) :
تنشأ هيئة وطنية تسمى(هيئة الأعلام والصحافة) تتولى مهام رسم السياسة الاعلامية والأشراف على المؤسسات الإعلامية والصحفية المختلفة(مقروءة، مسموعة،مرئية، إلكترونية أو غيرها). وينظم قانون الصحافة والاعلام ملكية الصحف ووسائل الاعلام الأخرى وإداراتها والترخيص لها.
تدار هذه الهيئة بلجنة تمثل فيها وبنسب متساوية روابط واتحادات ونقابات الصحفيين والإعلاميين والأدباء والكتاب والفنانين ومنظمات الشباب. وتنظم هذه الهيئة بقانون.

المادة (137) : يجوز إنشاء منابر سياسية لمناقشة قضايا السياسة العامة وما يعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية. تستهدف المناقشات التي تجري بالمنابر السياسية توعية المواطنين وتمكينهم من التعرف على البدائل المتاحة بما يساهم في تنمية وتفعيل قدرتهم على المشاركة السياسية واتخاذهم القرارات الرشيدة في المؤتمرات الشعبية الأساسية. وفي جميع الأحوال تكون جلسات المنابر علنية ومفتوحة ولا تعقد أثناء انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية. ينظم القانون المنابر السياسية.

الفصل السادس: (أحكـام متنوعــة)
المادة ( 138 ) :
الوظيفة العامة تكليف وشرف للمكلفين بها، وهي تهدف إلى خدمة الشعب، وينظم القانون الخدمة العامة على أساس المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم.

المادة (139) :
الخدمة المدنية مستقلة مهنيا في أداء أعمالها ولا تخضع إلا للقانون والخدمة المدنية وجهازها الوظيفي مسئولة عن تنفيذ السياسات والبرامج القطاعية المحددة قانوناً ويعتمد الالتحاق بالخدمة المدنية على الجدارة والكفاءة والخبرة وبأسلوب التعيين وينظم القانون ذلك. ويرأس جهاز الخدمة المدنية في كل امانة او هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها كبير الموظفين أو الكاتب العام الذي لا يخضع في عمله إلا للاعتبارات المهنية وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (140) : الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة، ويجري الدفاع عن البلاد بواسطة الشعب المسلح والقوات المسلحة النظامية ، وينظم القانون كيفية تدريب المواطنين وطرق استدعائهم للخدمة الوطنية الإلزامية.
تخضع الإطارات الحربية النظامية والشعب المسلح للسلطة المدنية لأمين اللجنة التنفيذية للدفاع. وتنظم بقانون خاص أوضاع وحدات الشعب المسلح والاطارات الحربية النظامية.

المادة (141) : تدار القوات المسلحة بلجنة للدفاع يتم اختيار رئيسها بناءً على اقتراح رئيس مجلس القيادة الاجتماعية وبموافقة مجلس القيادة الاجتماعية ومؤتمر الشعب العام في جلسة مشتركة.

المادة (142) :
الأمن مسؤولية كل مواطن ومواطنة، والأمن الشعبي هو القاعدة الأساسية للأمن، ويهدف الأمن الشعبي إلى المحافظة على الأمن والسكينة العامة ومقاومة الجريمة.
ولأغراض المحافظة على الأمن و تدريب المواطنين وتنظيم مشاركتهم الأمنية، تنشأ هيئات للأمن الداخلي والخارجي والشرطة والجمارك والحرس البلدي وحرس الحدود، وهي هيئات مدنية وتُنظم أوضاعها بقوانين خاصة وتخضع لأشراف أمين اللجنة التنفيذية العامة.

المادة (143) : تعلن حالة الطوارئ بقرار من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية بناء على طلب اللجنة التنفيذية العامة وذلك إذا تعرضت البلاد لخطر داهم يهدد بوقوع الاضطرابات أو نشوب التمرد أو العصيان أو طبيعياً ناجم عن الكوارث العامة أو إنتشار الأوبئة، أو غير ذلك من الأخطار.
ويجوز أن تعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد أو في أماكن بعينها يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ.

المادة (144) :
لا يجوز أن تعلن حالة الطوارئ لمدة تزيد على عشرة أيام. ولا تجدد إلاّ بقرار من مؤتمر الشعب العام إذا وجد موجباً لذلك، ويظل مؤتمر الشعب العام منعقداً على الدوام عند تجديد حالة الطوارئ.
ويتم الاعلان عن انهاء حالة الطوارئ بقرار من مؤتمر الشعب العام.

المادة (145) :
1. لا يجوز تعليق أية حقوق خلال حالة الطوارئ إلا بعد موافقة مؤتمر الشعب العام.
2. يحق لأي شخص يتعرض للإيذاء أو الضرر المادي خلال حالة الطوارئ التقدم إلى القضاء من أجل التعويض المناسب.

المادة (146):
تتولى المحاكم العادية الفصل في القضايا المحالة إليها من سلطة الطوارئ بصورة عاجلة وفق قانون الطوارئ، كما تتولى الفصل في قضايا التعويض للمواطنين المتضررين من حالة الطوارئ فور انتهائها.

المادة (147) :
تنشأ الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة بقانون.

المادة ( 148 ) :
يكون العفو العام بقانون، أما العفو الخاص فيكون بقرار من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية.
ولا تنفـذ أحكـام الاعـدام إلاَّ بمصادقـة مـنه.

المادة (149):
ينعقد مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في هيئة مؤتمر وذلك بدعوة من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية.

المادة (150) : إذا اجتمع مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في هيئة مؤتمر، تكون رئاسة المؤتمر لرئيس مجلس القيادة الاجتماعية او نائبه.

المادة (151) :
لا يجوز لمن يتقلد وظيفة طبقاً لأحكام هذا الميثاق ممارسة أية مهنة أو حرفة أخرى طيلة شغله لوظيفته.

المادة (152) :
لا تحسب الأصوات الباطلة ضمن نسب التصويت عند التصويت على أي أمر تطبيقاً لأحكام هذا الميثاق.

المادة (153) : يؤدي من يتم اختيارهم وفقاً لهذا الميثاق اليمين القانوني أمام رئيس مجلس القيادة الاجتماعية. ويكون نص القسم كالتالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بالقرآن الكريم شريعة المجتمع، وأن أحافظ على النظام الجماهيري، وأن أحترم الميثاق الوطني والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته ومقدراته رعاية كاملة، وأن أصون استقلال الوطن وأحافظ على سلامة أراضيه).
ويؤدي رئيس مجلس القيادة الاجتماعية اليمين القانوني أمام المحكمة الدستورية العليا.

المادة (154) :
لا يؤاخذ أعضاء مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية واللجنة التنفيذية العامة ومجلس الخبراء والتنمية المستدامة وأعضاء المؤتمرات الشعبية على ما يبدونه من آراء.

المادة (155) :
تنشر التشريعات وغيرها من المسائل التي تنص القوانين على نشرها في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بالقوانين إلا بعد نشرها. وتنظم الجريدة الرسمية بقانون.

الفصل السابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة (156) : يعرض هذا الميثاق لمناقشته في المؤتمرات الشعبية الاساسية في دورة خاصة تعقد لهذا الغرض ويجري تصويت المواطنين عليه بصورة سرية مباشرة ويصدر بموافقة ثلثي المواطنين المشتركين في التصويت.

المادة (157) :
لا يجوز تعطيل أي حكم من احكام هذا الميثاق إلاَّ بصورة وقتية تتطلبها حالة الحرب أو الطوارئ وعلى الوجه الذي يبينه القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تعطيل انعقاد المؤتمرات الشعبية الاساسية أو مؤتمر الشعب العام أو مجلس القيادة الاجتماعية أو اللجنة التنفيذية العامة.

المادة ( 158 )
لا يجوز تنقيح هذا الميثاق بتعديله أو الاضافة إليه أو الحذف منه قبل مرور عشر سنوات من بدء العمل به.

المادة (159) : يجوز لربع المؤتمرات الشعبية الاساسية أو مؤتمر الشعب العام باغلبية ثلثي أعضائه ولمجلس القيادة الاجتماعية بأغلبية ثلثي اعضائه اقتراح تنقيح هذا الميثاق وذلك بعد انقضاء مدة حظر التنقيح.

المادة (160) :

يشترط لإجراء التنقيح تحديد موضوعه والمواد المراد تعديلها أو حذفها أو اضافتها وبيان أسباب ذلك بصورة معمقة تظهر أهمية حذف حكم أو تعديله أو اضافته. ويتم التنقيح بالكيفية نفسها التي صدر بها هذا الميثاق.

المادة (161) :
يجوز لربع المؤتمرات الشعبية الأساسية أو لمؤتمر الشعب العام بأغلبية ثلثي أعضائه أو لمجلس القيادة الاجتماعية بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك بعد عشرين عاماً من بدء سريان هذا الميثاق على الاقل، الدعوة لمؤتمر دستوري جديد لبحث هذا الميثاق وتعديله أو استبداله بميثاق جديد.

المادة (162) :
يتكون المؤتمر الدستوري من مندوبين عن المؤتمرات الشعبية الاساسية بالطريقة نفسها التي يتكون بها مؤتمر الشعب العام وقت طلب انعقاد المؤتمر الدستوري، ولا يجوز لأعضاء مؤتمر الشعب العام في ذلك الوقت، أن يكونوا مندوبين للمؤتمرات الشعبية الاساسية في المؤتمر الدستوري.

المادة (163) :
ينعقد المؤتمر الدستوري لفترة لا تقل عن ستة أشهر لمناقشة التعديل أو لوضع مشروع ميثاق جديد، ولا يجوز دعوة المؤتمرات للانعقاد للنظر في الموضوع قبل نهاية هذه المدة، وتصدر التعديلات أو الميثاق الجديد بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في هذا الميثاق.
ويظل هذا الميثاق نافذاً إلى حين تعديله أو استبدال آخر به.

المادة (164) :
تظل التشريعات المعمول بها وقت نفاذ هذا الميثاق سارية بالقدر الذي لا تتعارض مع أحكامه إلى ان تلغى أو تستبدل بتشريعات جديدة.


صدر هذا الميثاق في يوم..................... الموافق / /

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.